الشيخ المنتظري
433
الأحكام الشرعية
الأول شريك في الإثم . مسألة 2453 : إذا أخذ الدائن - سواء كان بنكا أو غيره - مبلغا من المدين مقابل تأجيل دينه ، فهو حرام وإن كان المدين راضيا بذلك . مسألة 2454 : لا يتحقق الربا غير القرضي في الأوراق النقدية مثل التومان والدينار والليرة التركية والدولار . وتجوز معاوضة بعضها ببعضها بزيادة ونقصان ، فيما إذا كانت المعاوضة بسبب أغراض عقلائية قوية ، لا أن تكون وسيلة للفرار من الربا القرضي وأما الربا القرضي فيتحقق في جميع الأوراق النقدية ، ولا يجوز إقراض عشرة دنانير مثلا باثني عشر دينارا .